واحتجُّوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]
فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجر عُلِم أنَّ الغسل إنما يكون بعده (?).
2 - ولأنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحَّة الصوم كالجنابة (?).
ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة (?).
القول الثاني: أنها إن فرَّطت في الغسل قضت وإلاَّ فلا:
ذهب إليه محمد بن مسلمة من المالكية (?).
ولم أعثر على دليل لهذا القول.
القول الثالث: أنها تقضي فرَّطت أو لم تفرط:
ذهب إليه الأوزاعي، والحسن بن حي، والعنبري (?)، وعبد الملك بن الماجشون (?).
واحتجُّوا: بأنها في بعضه غير طاهر، وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا يُنقِض الصوم والحيضة تُنقضه (?).
ونوقش: بأنَّ هذا لا يصح، فإنَّ من طهرت من الحيض ليست