واحتجُّوا بما يلي:

1 - قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]

فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجر عُلِم أنَّ الغسل إنما يكون بعده (?).

2 - ولأنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحَّة الصوم كالجنابة (?).

ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة (?).

القول الثاني: أنها إن فرَّطت في الغسل قضت وإلاَّ فلا:

ذهب إليه محمد بن مسلمة من المالكية (?).

ولم أعثر على دليل لهذا القول.

القول الثالث: أنها تقضي فرَّطت أو لم تفرط:

ذهب إليه الأوزاعي، والحسن بن حي، والعنبري (?)، وعبد الملك بن الماجشون (?).

واحتجُّوا: بأنها في بعضه غير طاهر، وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا يُنقِض الصوم والحيضة تُنقضه (?).

ونوقش: بأنَّ هذا لا يصح، فإنَّ من طهرت من الحيض ليست

طور بواسطة نورين ميديا © 2015