ويمكن أن يناقش: بأنَّ حلَّ الصلاة وعدمه لا أثر له في إسقاط الواجب، بدليل ما لو استيقظ جُنبًا قبل خروج الوقت بلحظة.
القول الثاني: أن وقتها من حين ترى الطهر لا فرق بين أن تُفرط في الغُسل أو لا.
ذهب إليه الحنابلة (?)، والشافعية في قول (?)، والثوري وقتادة (?).
1 - لأنها حينئذٍ ممَّن عليها فرض الصلاة، وإنما بَقِيَ الغسل (?).
2 - وعملاً بظاهر الحديث (?) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» (?).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ وعملاً بالأحوط.
إذا طهرت الحائض في وقت الثانية من صلاتي الجَمْع، العصر أو العشاء، فهل يجب مع أداء الثانية قضاء الأولى؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولَين:
القول الأول: أنَّ الصلاة تلزمها، وما يُجمع إليها قبلها.