2 - وقوله: «أليست إحداكنَّ إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» (?).
3 - وقوله: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» (?).
4 - ولأنه يُمنَع رفع الحدث فمُنِع الأداء (?).
المطلب الثاني
في قضاء ما فاتها من الصلوات
وكما اتفق أهل العلم على سقوط الصلاة عن الحائض أيام حيضها، فقد اتفقوا على عدم وجوب القضاء عليها (?).
وقد دلَّ عليه:
1 - حديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية (?) أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (?).