تحتها وهي تصلي (?).

والشاهد منه: إقراره - صلى الله عليه وسلم - لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق (?).

ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه (?).

6 - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ناوليني الخُمرة (?) من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» (?).

7 - ومثله حديث ميمونة؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض (?).

ووجه الاستدلال منهما ظاهر:

8 - أن المشرك يجوز أن يترك فيمكث في المسجد، فالمسلمة الحائض من باب أولى (?).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع.

الوجه الثاني: علي التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015