ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج.

قال ابن المنذر: وهو غير ثابت؛ لأن أفلت لا يجوز الاحتجاج بحديثه (?).

وقال ابن حزم: أما أفلت فغير مشهور، ولا معروف بالثقة (?).

وأُجيب عنه بأنَّ هذا غير مسلم، بل هو حديث صحيح (?).

5 - حديث أم عطية: أَمَرَنا - تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (?).

ووجه الاستدلال: ظاهر.

ونُوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنَّ المراد بالمُصلَّى هنا الصلاة لا مكانها، بدليل الرواية الثانية عند مسلم: «فأمَّا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» (?).

الوجه الثاني: أنَّ مُصلَّى العيد ليس له حُكم المسجد، إذا لم يكن مُصلاَّه مسجدًا.

الوجه الثالث: أنه لو صحَّ أنه نهي وأنه للتحريم، فعِلَّته كراهة جلوس من لا يصلِّي مع المصلِّين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015