ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو (?) (?).

الوجه السادس: أنه لو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثًا أكبر أو أصغر، فإنَّ هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة، والراجح كون المشترك مُجملاً في معانيه، فلا يُعيِّن حتى يبين.

وقد دلَّ الدليل ههنا أنَّ المراد به غيره لحديث: «المؤمن لا ينجس» (?).

ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحلِّ النزاع ترجيحًا بلا مُرجح، وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه، وفيه الخلاف، ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لَما صحَّ لوجود المانع وهو حديث: «المؤمن لا ينجس» (?) (?).

2 - حديث كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمر بن حزم وفيه: «... وأن لا يمسَّ القرآن إلا طاهر» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015