ووجه الدلالة:

أنَّ الحديث عام في النهي عن قراءة القرآن، لا فرق بين الآية وما دونها، لأنَّ قوله: «شيئًا» نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فتعمُّ القليل والكثير (?).

ونوقش: بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (?).

2 - حديث علي السابق؛ قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا ولا آية» " (?).

ووجه الدلالة واضح: وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.

ونوقش: بضعفه فلا يصلح للاحتجاج (?).

3 - حديث قصَّة عبد الله بن رواحة مع زوجته، وفيه قوله لها: "وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب" (?).

وهذا نصٌّ عام يشمل القليل والكثير.

ونوقش: بضعفه أيضًا كما أسلفنا (?).

4 - ولأنه قرآن فمُنع من قراءته كالآية (?).

القول الثاني: أنه يجوز لها قراءة ما دون الآية، دون الآية التامة:

ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (?).

والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند أصحابه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015