القول الثاني: أنه لا يجوز:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه؛ وهي المذهب (?).
وهو قول ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وسليمان بن يسار، والحكم، والزهري، وابن علية، والمغيرة بن عبد الرحمن، وبعض المالكية (?).
واحتجُّوا بما يلي:
1 - بما رُوي عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها (?).
ونوقش: بأنه إن صحَّ عنها فهو اجتهاد منها، ثم هو معارض بمثله عن الصحابي كما صحَّ عن ابن عباس.
2 - ولأنَّ بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإنَّ الله تعالى منع وطء الحائض مُعلِّلاً بالأذى بقوله: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]
أمرٌ باعتزالهن عُقيب الأذى مذكورٌ بفاء التعقيب (?).
3 - ولأنَّ الحكم إذا ذُكر مع وصف يقتضيه ويصلح له عُلِّل به، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]
والأذى يصلح أن يكون علَّة، فيُعلَّل به، وهو موجود في المستحاضة، فيثبت التحريم في حقِّها (?).