المبحث الثالث
وطء المستحاضة
اختلف أهل العلم في حكم وطء المستحاضة على قولَيْن:
القول الأول: جواز ذلك:
ذهب إليه جُمهور أهل العلم؛ ومنهم: أبو حنيفة (?)، ومالك (?)، والشافعية (?)، وأهل الظاهر (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، وابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور وابن المنذر (?).
واحتجُّوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ} [البقرة: 222].
وهذه قد تطهَّرت من الحيض (?).
2 - وبما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنهما: «أنها كانت