ومعناه: أنَّ في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج؛ لأنَّ الناس متفاوتون في أداء الصلاة؛ فمنهم مطوِّل لها، ومنهم غير مطوِّل، فلم يمكن ضبطه؛ فقدرنا طهارته بالوقت دفعًا للحرج (?).
واحتجُّوا لوجوب الوضوء في الجملة:
6 - بأنه خارج من السبيل، فأوجب الوضوء كالمذي (?).
القول السادس: أنه لا يجب عليها شيء غير غسلها من الحيض. ذهب إليه مالك (?)، وربيعة، وعكرمة (?).
قالوا: إلاَّ أن تحدث حدًّا غير الاستحاضة.
واحتجَّ هؤلاء: لعدم وجوب الغسل.
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» (?).
وهذا ينفي وجوب الغسل، كسائر العروق (?).
وأمَّا عدم وجوب الوضوء:
1 - فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة «فاغتسلي وصلِّي» (?) ولم يأمرها بالوضوء ولو لزمها لأمرها (?).
ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلم فالصحيح أنه أمرها بالوضوء (?).
2 - ولأنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خرج من سائر الجسد (?).