في الأحكام المترتبة على النفاس
قال أهل العلم:
وحُكم دم النفاس حُكم دم الحيض، فيما يجب به ويحرم وما يسقط به عنها (?).
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا (?)، وقال الشربيني بالإجماع (?)، لأنه دم الحيض، وإنما احتبس لأجل الحمل (?).
وقد استثنى أهل العلم من ذلك ما يلي:
الحكم الأول: أنَّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه.
الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأنَّ الاعتداد بالقروء، والنفاس ليس بقروء، ولأنَّ العدة تنقضي بوضع الحمل (?).
الحكم الثالث: أنَّ النفاس لا يحتسب به على المولي، لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض؛ فإنه يحتسب عليه بمدَّته، ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء.