في الأحكام المترتبة على النفاس

قال أهل العلم:

وحُكم دم النفاس حُكم دم الحيض، فيما يجب به ويحرم وما يسقط به عنها (?).

قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا (?)، وقال الشربيني بالإجماع (?)، لأنه دم الحيض، وإنما احتبس لأجل الحمل (?).

وقد استثنى أهل العلم من ذلك ما يلي:

الحكم الأول: أنَّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه.

الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأنَّ الاعتداد بالقروء، والنفاس ليس بقروء، ولأنَّ العدة تنقضي بوضع الحمل (?).

الحكم الثالث: أنَّ النفاس لا يحتسب به على المولي، لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض؛ فإنه يحتسب عليه بمدَّته، ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015