المبحث الرابع عشر
في أنه علامة على البلوغ
إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم (?).
وقد دلَّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاَّ بخمار» (?).
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به (?).