المبحث الثالث عشر
تذكية الحائض
ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة، ولم يفرِّقوا بين حائضٍ وطاهر.
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (?).
وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا .. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين (?).
واستدلُّوا:
1 - بما أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكَّتها بحجر، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «كُلُوهَا» (?).
وقال ابن قدامة: وفيه فوائد:
الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل (?).
2 - ولأنَّ حيضتها ليست في يدها (?).
وقد حكى ابن حزم في الْمُحلَّى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض، ولم يُسَمِّ من قال بهذا ولم يذكر دليله (?).