فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب (?).
ونوقش: بأنَّ غايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخصُّ أو يقيِّد عند انتفاء موجب الاستبراء.
ويخص أيضًا بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبًا من السبايا حتى تحيض».
ويخص أيضًا بمذهب الصحابي، وهو ما صحَّ عن ابن عمر، ولا يُعلم له مخالف من الصحابة (?).
3 - ولأنه ملك جارية محرَّمة عليه، فلم تحلّ له قبل استبرائها، كالثيب التي تحمل (?).
ونوقش: بالفارق، للاحتمال في الثيب بخلاف البكر.
4 - ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيِّب والتي تحمل والتي لا تحمل كالعدَّة (?).
القول الثاني: أنه لا يجب استبراؤها:
ذهب إليه الظاهرية (?)، وابن سريج من الشافعية (?)، وابن تيمية وابن القيم (?)، وروي عن ابن عمر (?).
واحتجُّوا بما يلي:
1 - أنَّ الغرض من الاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهذا