فدلَّ على أن بدلها في حقِّها ثلاثة (?).

وأجيب: بأنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إنَّ عدَّتها حيضتان، وقد أفتوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها شهران.

ذهب إليه الشافعي في قول (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، وروي عن عمر، وهو قول عطاء، والزهري، وإسحاق (?).

وحجَّة هذا القول: أنَّ عدتها بالأقراء حيضتان، فجعل كلّ شهر مكان حيضة (?).

والقول الثاني: أنَّ عدّتها شهر ونصف:

ذهب إليه أبو حنيفة (?)، والشافعي في قول (?)، وأحمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب (?)، وهو قول علي وابن عمر (?).

وحجة هذا القول:

1 - أنَّ التصنيف في الأشهر ممكن، فتنصفت بخلاف القروء.

ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مُدٍّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015