فدلَّ على أن بدلها في حقِّها ثلاثة (?).
وأجيب: بأنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إنَّ عدَّتها حيضتان، وقد أفتوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها شهران.
ذهب إليه الشافعي في قول (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، وروي عن عمر، وهو قول عطاء، والزهري، وإسحاق (?).
وحجَّة هذا القول: أنَّ عدتها بالأقراء حيضتان، فجعل كلّ شهر مكان حيضة (?).
والقول الثاني: أنَّ عدّتها شهر ونصف:
ذهب إليه أبو حنيفة (?)، والشافعي في قول (?)، وأحمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب (?)، وهو قول علي وابن عمر (?).
وحجة هذا القول:
1 - أنَّ التصنيف في الأشهر ممكن، فتنصفت بخلاف القروء.
ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مُدٍّ