ووجه الاستدلال: ظاهر.
6 - أمره - صلى الله عليه وسلم - للمختلعة أن تعتدَّ بحيضة.
أ- فأخرج النسائي من حديث الربيع بنت معوذ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لَمَّا اختلعت من زوجها أن تتربَّص حيضة واحدة وتلحق بأهلها (?).
ب- وفي سُنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي أن تعتد بحيضة» (?).
ج- وفي الترمذي: «أنَّ الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله من زوجها فأمرها النبي - أو أمرت - أن تعتد بحيضة» (?).
7 - ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «طلاق الأمَّة تطليقتان، وعدتها حيضتان» (?).
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان» (?).