وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم: علقمة والأسود، وإبراهيم النخعي، وشريح، والشعبي، والحسن، وقتادة وسعيد بن جبير، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبو عبيد، والثوري، والعنبري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وابن شبرمة وربيعة، ومجاهد، ومقاتل والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق (?).

وروي عن جمع من فقهاء الصحابة منهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، ومعبد الجهني، وعبد الله بن قيس (?).

الأدلَّة (?):

1 - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].

فظاهر الآية وجوب التربُّص ثلاثة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة؛ لأنه يكتفي بطُهرَين وبعض الثالث، فيخالف ظاهر النصِّ، ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة، فيوافق ظاهر النصِّ، فيكون أولى من مخالفته (?).

2 - قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015