المبحث العاشر
في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة (?)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: فيما اتفق عليه من أمر المعتدة التي تحيض.
المطلب الثاني: ما وقع فيه الخلاف من أمر العدة.
المطلب الأول
ما وقع فيه الاتفاق
1 - اتفق أهل العلم على وجوب العدَّة على المطلقة إذا كانت مدخولاً بها، وأنها تُعتد بالأقراء إذا كانت من أهل الأقراء، أي: ممَّن تحيض (?).
وذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
ب- كما أجمع أهل العلم على أنَّ الصَّبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أنَّ عليها استئناف العدَّة بالحيض (?).