6 - ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تَجِب عليه الرجعة فيه، كالطلاق في طُهرٍ مسَّها فيه (?).
القول الثاني: وجوب الرجعة:
ذهب إليه الحنفية في قول (?)، ومالك (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، وداود الظاهري (?).
أدلَّة هذا القول:
1 - لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، وظاهر الأمر الوجوب (?).
2 - ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» (?) وطلاقها حال الحيض إضرارٌ بها؛ لأنه يُطوِّل عليها العدَّة، فيجب إزالته، ولا طريق إلى ذلك إلاَّ بالارتجاع (?).
3 - ولأنَّ الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا واجب بدليل تحريم الطلاق (?).
4 - ولأن الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] فالإمساك مراجعتها في العدَّة والتسريح تركها حتى تنقضي عدتها.
وإذا كانت الرجعة إمساكًا فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض وتحريم طلاقها فتكون واجبة (?).