قال ابن القيم:
فهذا عام لا تخصيص له بردِّ ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، فكيف يقال: بأنَّ هذا الطلاق المنهيَّ عنه والمحرَّم صحيحٌ لازمٌ نافذ (?).
وقال الشوكاني: وهو حديثٌ صحيحٌ شاملٌ لكلِّ مسألةٍ مخالفةٍ لِما عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإنَّ الله لم يُشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره (?).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلته وكثرتها وتظافرها في الدلالة على عدم وقوع الطلاق البدعي.
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في حُكم الرجعة.
الجانب الثاني: في الإجبار على الرَّجعة.
هذا وقد اختلف القائلون بوقوع الطلاق في حكم الرجعة في ذلك الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها غير واجبة وإنما ذلك مستحب:
ذهب إليه الحنفية في قول (?)، والشافعية (?)، وأحمد في رواية عنه،