قال ابن القيم:

فهذا عام لا تخصيص له بردِّ ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، فكيف يقال: بأنَّ هذا الطلاق المنهيَّ عنه والمحرَّم صحيحٌ لازمٌ نافذ (?).

وقال الشوكاني: وهو حديثٌ صحيحٌ شاملٌ لكلِّ مسألةٍ مخالفةٍ لِما عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإنَّ الله لم يُشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره (?).

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلته وكثرتها وتظافرها في الدلالة على عدم وقوع الطلاق البدعي.

الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض:

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في حُكم الرجعة.

الجانب الثاني: في الإجبار على الرَّجعة.

الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:

هذا وقد اختلف القائلون بوقوع الطلاق في حكم الرجعة في ذلك الطلاق على قولين:

القول الأول: أنها غير واجبة وإنما ذلك مستحب:

ذهب إليه الحنفية في قول (?)، والشافعية (?)، وأحمد في رواية عنه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015