القول الأول: أنه لا يجوز:
ذهب إليه الحنفية (?)، ومالك في رواية عنه (?)، والشافعية (?)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (?)
وهو قول جمعٌ من فقهاء السلف منهم الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأكثر أهل العلم (?).
الأدلَّة:
1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنب شيئًا من القرآن» (?).
ونوقش بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّ في إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها.
والطريق الأخرى فيها مُبهم، عن أبي معشر، وهو ضعيف.
ورُوِيَ الحديث عن جابر مرفوعًا، وفيه محمد بن الفضل، وهو متروك، وروي عنه موقوفًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو كذاب (?).