5 - ولأنه معنى يحرِّم الوطء في الفرج، فوجب أن يحرمه فيما دونه كالإحرام والصوم (?).

6 - ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج (?).

7 - ولأنه لَمَّا منع الوطء في الفرج لأجل الأذى، وجب أن يمنع مما يقاربه؛ لأنَّ الأذى يصيبه غالبًا إذا كان دم الحيض يسيل بنفسه من غير اختيار المرأة، وبذلك فارق الدُبر (?).

القول الثاني: أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة، أو شدَّة ورع جاز وإلاَّ فلا.

ذهب إليه الشافعية في وجه (?).

ولم أجد دليلهم عليه.

ولعله أخذًا مما ورد في حديث عائشة السابق وقولها في آخره: «... وأيكم يملك أربه (?) كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك أربه؟» (?).

القول الثالث: أنه جائز.

ذهب إليه أحمد (?)، والشافعية في وجه في المذهب (?)، ومحمد بن الحسن (?)، والظاهرية (?)، وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015