الحيض، وهو باق (?).

الوجه الثاني: أنه يُنتقض بالانقطاع لدون أكثر الحيض (?).

الوجه الثالث: أنَّ الجنابة لا تمنع الوطء وكذا غسلها بخلاف الحيض (?).

الوجه الرابع: أنَّ حدث الحيض آكد من حدث الجنابة، فلا يصحُّ قياسه عليه (?).

القول الثالث: أنها إذا رأت الطهر فغسلت فرجها فقط، أو توضَّأت فقط، أو اغتسلت كلها، فأي ذلك فعلت فقد حلَّ لزوجها وطؤها، ذهب إليه داود وابن حزم (?).

وروي نحوه عن قتادة وعطاء (?)، وذكره ابن رشد للأوزاعي (?)، وحكي أيضًا عن طاوس ومجاهد (?).

الأدلَّة:

1 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة: 222].

فقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الحيض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015