إلا أنَّ مالكًا رحمه الله فرَّق بين مدَّة الانتظار في حقِّ المحرم، والانتظار من الرفقة، فقال باحتباس ذي المحرم حتى يمكنها السفر.

وأما الرفقة والأصحاب فقال: إن كان مقامها اليوم واليومين وإلاَّ فلا.

ووجه الدلالة: أنَّ الرفقة تلحقهم المشقَّة بطول الحبس، وليس بينهم وبينها عقد، ولا لها عليهم حقٌّ يُحبسون به إلاَّ مقدار ما لا تلحقهم به مضرَّة لمعنى المرافقة والاصطحاب في الطريق، وهي تجد العوض منهم بعد مدَّة، فإنَّ الطريق المأمونة لا تنقطع (?).

المسألة الثالثة: في حبس الكري:

وأما الكري: كصاحب الجمل، أو صاحب السيارة، فهل يلزمه انتظارها حتى تطهر وتطوف، أو أنه لا يلزمه ذلك؟

اختلف أهل العلم في ذلك.

القول الأول- أنه لا يلزمه ذلك:

ذهب إليه الشافعية (?)، وابن المنذر (?).

قال النووي .. قال أصحابنا: إذا حاضت الحاجَّة قبل طواف الإفاضة ونفر الحجاج بعد قضاء مناسكهم وقبل طهرها، وأرادت أن تقيم إلى أن تطهر، وكانت مستأجرة جملاً؛ لم يلزم الجمال انتظارها، بل له النفر مع الناس (?).

واستدلُّوا:

1 - بما رُوِيَ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015