المطلب الثالث حبس الحائض لمن معها

المطلب الثالث

حبس الحائض لمن معها

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في حبس المحرم.

المسألة الثانية: في حبس الرفقة.

المسألة الثالثة: في حبس الكري.

المسألة الأولى: في حبس المحرم.

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المحرم يلزمه البقاء مع من جاءت معه من النسوة إذا حضن حتى يطهرن ويطفن بالبيت (?).

واستدلُّوا:

1 - بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:

حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، قال: «أحابستنا هي؟.» قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: «اخرجوا» (?).

قال في الفتح: واستدلَّ به على أنَّ أمير الحاج يلزمه أن يؤخِّر الرحيل لأجل من تحيض ممَّن لم تطف للإفاضة (?).

2 - ولقول أبي هريرة رضي الله عنه:

أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015