المطلب الثالث
حبس الحائض لمن معها
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الثانية: في حبس الرفقة.
المسألة الثالثة: في حبس الكري.
المسألة الأولى: في حبس المحرم.
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المحرم يلزمه البقاء مع من جاءت معه من النسوة إذا حضن حتى يطهرن ويطفن بالبيت (?).
واستدلُّوا:
1 - بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، قال: «أحابستنا هي؟.» قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: «اخرجوا» (?).
قال في الفتح: واستدلَّ به على أنَّ أمير الحاج يلزمه أن يؤخِّر الرحيل لأجل من تحيض ممَّن لم تطف للإفاضة (?).
2 - ولقول أبي هريرة رضي الله عنه:
أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم