الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بني عليه من استدلال، مع سلامة وصحَّة ما أورده على أدلَّة القائلين بالحرمة.
وقد اختلف أهل العلم في حُكم طوافها، لو طافت وهي حائض، هل يصحُّ ذلك منها ويقبل أم لا على قولين:
القول الأول- أنه لا يصح:
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المذهب (?)، والظاهرية (?).
واستدلُّوا:
بما استدلُّوا به فيما سبق في مسألة الطواف حال الاختيار.
القول الثاني- أنه يصحُّ:
ذهب إليه الحنفية (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، اختارها ابن تيمية (?)، وبعض المالكية (?)، وروي عن عطاء (?).