الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بني عليه من استدلال، مع سلامة وصحَّة ما أورده على أدلَّة القائلين بالحرمة.

الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها:

وقد اختلف أهل العلم في حُكم طوافها، لو طافت وهي حائض، هل يصحُّ ذلك منها ويقبل أم لا على قولين:

القول الأول- أنه لا يصح:

ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المذهب (?)، والظاهرية (?).

واستدلُّوا:

بما استدلُّوا به فيما سبق في مسألة الطواف حال الاختيار.

القول الثاني- أنه يصحُّ:

ذهب إليه الحنفية (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، اختارها ابن تيمية (?)، وبعض المالكية (?)، وروي عن عطاء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015