للحاجة فالمسجد الذي حُرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة (?).

الدليل الثاني:

ولأنَّ الطواف من شرطه (أو تجب له) الطهارة، ولا تصحُّ منها، فيحرم عليها (?).

الدليل الثالث:

1 - حديث عائشة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها لَمَّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» (?).

2 - وحديث عائشة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، وقد أخبر عن حيض صفية: «أحابستنا هي؟» قيل له: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذن» (?).

فالحديثان دليلٌ على أنَّ الطواف يحرم مع الحيض، كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع (?).

ونُوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنَّ سبب منعها من الطواف، لكونها ممنوعة من دخول المسجد (?)، وقد بينَّا فيما سبق جواز لبثها عند الضرورة، وهذا منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015