وفيه فرعان:
الفرع الثاني: في حُكمه من حيث الصحَّة وعدمها.
الفرع الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحرم على المرأة الطواف حال الحيض، ولم يفرِّقوا في ذلك بين حال ضرورة أو غيرها.
وقد عدَّ كثيرٌ من أهل العلم هذه من مسائل الإجماع (?).
قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء (?).
وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج حال الحيض؛ فإجماع مقطوع به، لا خلاف فيه بين أحد من أهل الإسلام (?).
أدلَّة الجمهور:
وإذا كان الجمهور قد اتفقوا على تحريم الطواف على الحائض،