قارنة، وعمل القارن كعمل المفرد، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطيب والثياب، وكلُّ شيءٍ إلاَّ النساء» (?).

القول الثاني: أنها تحرم بالحج مع عمرتها، وتصير قارنة:

ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، وهو قول الأوزاعي وأكثر أهل العلم (?).

الأدلَّة:

1 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كانت بسِرف (?) عركت (?)، ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي، فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حِضتُ، وقد حلَّ الناس ولم أحلّ، ولم أطُفْ بالبيت، والناس يذهبون إلى الحجِّ الآن، فقال: «إنَّ هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلِّي بالحج»، ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» (?).

2 - وروى طاوس، عن عائشة أنها قالت: أهللت بعمرة، فقدمت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015