القول الثاني: أنه يصحُّ مع الإثم:

ذهب إليه الحنفية (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، اختارها ابن تيمية (?).

الاستدلال:

احتجَّ الحنفية بما يلي:

1 - قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].

ووجه الدلالة:

أنَّ المأمور بالنص هو الطواف، وهو اسم للدوران حول البيت، وذلك يُحقَّق من المحدث والطاهر، فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على النص، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد، ولا بالقياس، لأنَّ الركنية لا تثبت إلاَّ بالنص (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015