الاحكام الكبري (صفحة 984)

النَّسَائِيّ: أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب، ثَنَا عَفَّان بن مُسلم، وَيحيى بن حَمَّاد - والنسق لعفان - قَالَ: ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن الْمُغيرَة، عَن أبي معشر، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن قرثع الضَّبِّيّ، عَن سلمَان قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَتَدْرِي مَا يَوْم الْجُمُعَة؟ قلت: الله وَرَسُوله أعلم. قَالَ: لكني أَنا أحَدثك عَن يَوْم الْجُمُعَة، لَا يتَطَهَّر رجل، ثمَّ يمشي إِلَى الْجُمُعَة، ثمَّ ينصت حَتَّى يقْضِي الإِمَام صلَاته؛ إِلَّا كَانَت كَفَّارَة لما [بَينهَا] وَبَين الْجُمُعَة الَّتِي قبلهَا مَا اجْتنبت المقتلة ".

قرثع من الْقُرَّاء الْأَوَّلين، روى عَن: عمر، وسلمان، روى عَنهُ: عَلْقَمَة ابْن قيس، وقزعة.

مُسلم: حَدثنَا أُميَّة بن بسطَام، ثَنَا يزِيد - يَعْنِي ابْن زُرَيْع - ثَنَا روح، عَن سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من اغْتسل ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فصلى مَا قدر لَهُ، ثمَّ أنصت حَتَّى يفرغ من خطبَته، ثمَّ يُصَلِّي مَعَه؛ غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة الْأُخْرَى، وَفضل ثَلَاثَة أَيَّام "

مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة، وَمُحَمّد بن رمح بن المُهَاجر، قَالَ ابْن رمح: أَنا اللَّيْث، عَن عقيل، عَن ابْن شهَاب قَالَ: أَخْبرنِي سعيد بن الْمسيب، أَن أَبَا هُرَيْرَة أخبرهُ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا قلت لصاحبك: أنصت يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت ".

حَمَّاد بن سَلمَة: عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة: " أَن رَسُول / الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يقْرَأ سُورَة على الْمِنْبَر، فَقَالَ أَبُو ذَر لأبي بن كَعْب: مَتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015