الاحكام الكبري (صفحة 827)

بَاب النَّهْي أَن يجلس فِي الصَّلَاة مُعْتَمدًا على يَده

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل وَأحمد بن مُحَمَّد بن ثَابت الْمروزِي وَمُحَمّد بن رَافع وَمُحَمّد بن عبد الْملك الغزال، قَالُوا: ثَنَا عبد الرازق، عَن معمر، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: " نهى رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ ابْن حَنْبَل: - أَن يجلس الرجل فِي الصَّلَاة وَهُوَ مُعْتَمد على يَدَيْهِ ". وَقَالَ أَحْمد بن مُحَمَّد الْمروزِي: " نهى أَن يعْتَمد الرجل على يَده فِي الصَّلَاة ". وَقَالَ ابْن رَافع: " نهى أَن يُصَلِّي الرجل وَهُوَ مُعْتَمد على يَده ". و [ذكره] فِي بَاب الرّفْع من السَّجْدَة. وَقَالَ ابْن عبد الْملك: " نهى أَن يعْتَمد الرجل على يَده إِذا نَهَضَ فِي الصَّلَاة ".

/ بَاب مَا جَاءَ فِي الإقعاء

مُسلم: حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، أَنا مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي.

ونا حسن الْحلْوانِي، ثَنَا عبد الرَّزَّاق - وتقاربا فِي اللَّفْظ - قَالَا جَمِيعًا: أَنا ابْن جريج، أَخْبرنِي أَبُو الزبير، أَنه سمع طاوسا يَقُول: " قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاس فِي الإقعاء على الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هِيَ السّنة. فَقُلْنَا: إِنَّا لنراه جفَاء بِالرجلِ. فَقَالَ ابْن عَبَّاس: بل هِيَ سنة نبيك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".

الْبَزَّار: حَدثنَا هَارُون بن سُفْيَان، ثَنَا يحيى بن إِسْحَاق، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مهى عَن الإقعاء والتورك فِي الصَّلَاة ".

وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم رَوَاهُ عَن حَمَّاد بن سَلمَة إِلَّا يحيى بن إِسْحَاق، وَلَا يرْوى عَن أنس إِلَّا من هَذَا الْوَجْه.

يحيى بن إِسْحَاق هُوَ السالحيني روى لَهُ مُسلم - رَحمَه اللَّهِ - سُئِلَ عَنهُ يحيى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015