الاحكام الكبري (صفحة 741)

ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا، وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب ".

/ بَاب قدر الْقِرَاءَة فِي الْمغرب وَالْعشَاء والجهر فيهمَا

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا الْحسن بن عَليّ، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج، حَدثنِي ابْن أبي مليكَة، عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن مَرْوَان بن الحكم قَالَ: " قَالَ لي زيد بن ثَابت: مَا لَك تقْرَأ فِي الْمغرب بقصار الْمفصل، وَقد رَأَيْت رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقْرَأ فِي الْمغرب بطولى الطوليين؟ ! قَالَ: قلت: مَا طولى الطوليين؟ قَالَ الْأَعْرَاف. وَسَأَلت ابْن أبي مليكَة، فَقَالَ لي من قبل نَفسه: الْمَائِدَة والأعراف "

رَوَاهُ البُخَارِيّ: عَن أبي عَاصِم، عَن ابْن جريج، وَلم يذكر التَّفْسِير.

النَّسَائِيّ: أَخْبرنِي عَمْرو بن عُثْمَان، ثَنَا بَقِيَّة وَأَبُو حَيْوَة، عَن ابْن أبي حَمْزَة، ثَنَا هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَرَأَ فِي صَلَاة الْمغرب بِسُورَة الْأَعْرَاف فرقها (فِي رَكْعَتَيْنِ) ".

وَكِيع: عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ أَو زيد بن ثَابت " أَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَرَأَ بالأعراف فِي الْمغرب فِي الرَّكْعَتَيْنِ ".

مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن مُحَمَّد بن جُبَير بن مطعم، عَن أَبِيه قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقْرَأ بِالطورِ فِي الْمغرب ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015