الاحكام الكبري (صفحة 517)

بنْدَار من كَلَامه إِلَّا هَذَا.

وَلَا نعلم روى هَذَا الحَدِيث عَن شُعْبَة إِلَّا حرمي، وَلَا نعلم رَوَاهُ عَن الثَّوْريّ إِلَّا إِسْحَاق بن يُوسُف. انْتهى كَلَام أبي بكر.

رَوَاهُ مُسلم بن الْحجَّاج: عَن زُهَيْر بن حَرْب وَعبيد الله بن سعيد، كِلَاهُمَا عَن إِسْحَاق الْأَزْرَق، عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَذكر أَنه صلى الْمغرب فِي الْيَوْم الأول حِين غربت الشَّمْس وَفِي الْيَوْم الثَّانِي قبل أَن يغيب الشَّفق.

وَرَوَاهُ أَيْضا من طَرِيق بدر بن عُثْمَان، عَن أبي بكر بن أبي مُوسَى، عَن أبي مُوسَى.

وَقد تقدم الحديثان فِي بَاب وَقت الظّهْر وَوقت الْعَصْر.

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا عبد الله بن دَاوُد، عَن بدر بن عُثْمَان، ثَنَا أَبُو بكر بن أبي مُوسَى، عَن أبي مُوسَى " أَن سَائِلًا سَأَلَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن وَقت الصَّلَاة فَلم يرد عَلَيْهِ شَيْئا حَتَّى أَمر بِلَالًا فَأَقَامَ الْفجْر حِين انْشَقَّ الْفجْر، فصلى حِين كَانَ الرجل لَا يعرف وَجه صَاحبه - أَو أَن الرجل لَا يعرف من إِلَى جنبه - ثمَّ أَمر بِلَالًا فَأَقَامَ الظّهْر حِين زَالَت الشَّمْس حَتَّى قَالَ الْقَائِل: انتصف النَّهَار. وَهُوَ أعلم، ثمَّ أَمر بِلَالًا فَأَقَامَ الْعَصْر وَالشَّمْس بَيْضَاء مُرْتَفعَة، وَأمر بِلَالًا / فَأَقَامَ الْمغرب حِين غَابَتْ الشَّمْس، وَأمر بِلَالًا فَأَقَامَ الْعشَاء حِين غَابَ الشَّفق، فَلَمَّا كَانَ من الْغَد صلى الْفجْر، فَانْصَرف فَقُلْنَا: طلعت الشَّمْس. فَأَقَامَ الظّهْر فِي وَقت الْعَصْر الَّذِي كَانَ قبله، وَصلى الْعَصْر وَقد اصْفَرَّتْ الشَّمْس - أَو قَالَ: أَمْسَى - وَصلى الْمغرب قبل أَن يغيب الشَّفق، وَصلى الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل، ثمَّ قَالَ: أَيْن السَّائِل عَن وَقت الصَّلَاة؟ الْوَقْت فِيمَا بَين هذَيْن ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015