الاحكام الكبري (صفحة 466)

(بَاب / من قَالَ تَغْتَسِل وَتَوَضَّأ لكل صَلَاة)

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا ابْن أبي عدي، عَن مُحَمَّد - يَعْنِي: ابْن عَمْرو - حَدثنِي ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش قَالَ لَهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يعرف، فَإِذا كَانَ ذَلِك أمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي ".

قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ ابْن الْمثنى: وثنا بِهِ ابْن أبي عدي حفظا. فَقَالَ: عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة.

قَالَ أَبُو دَاوُد: (أوقفهُ شُعْبَة على أبي جَعْفَر قَالَ: " تَوَضَّأ لكل صَلَاة ") .

النَّسَائِيّ: أخبرنَا يحيى بن حبيب بن عَرَبِيّ، عَن حَمَّاد - هُوَ ابْن زيد - عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " استحيضت فَاطِمَة ابْنة أبي حُبَيْش فَسَأَلت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِنَّمَا ذَلِك عرق، وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وتوضئي؛ فَإِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَت بالحيضة. قيل لَهُ: فالغسل؟ قَالَ: وَذَلِكَ يشك فِيهِ أحد؟ ".

قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن: لَا نعلم أحدا ذكر " وتوضئي " غير حَمَّاد بن زيد.

(بَاب من لم يذكر الْوضُوء إِلَّا عِنْد الْحَدث)

أَبُو دَاوُد: ثَنَا زِيَاد بن أَيُّوب، ثَنَا هشيم، أَنا أَبُو بشر، عَن عِكْرِمَة " أَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015