الاحكام الكبري (صفحة 444)

قَالَ مُسلم: وثنا مُحَمَّد بن مثنى الْعَنزي، حَدثنِي أَبُو عَاصِم، عَن حَنْظَلَة ابْن أبي سُفْيَان، عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو الحلاب فَأخذ بكفه بَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر، ثمَّ أَخذ بكفيه، فَقَالَ بهما على رَأسه ".

(/ بَاب الْوضُوء قبل الْغسْل وَهل يتَوَضَّأ بعده وَكم يفِيض على رَأسه)

مُسلم: حَدثنَا عَمْرو النَّاقِد، ثَنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرو، ثَنَا زَائِدَة، عَن هِشَام أَخْبرنِي عُرْوَة، عَن عَائِشَة " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة بَدَأَ فَغسل يَدَيْهِ قبل أَن يدْخل يَده فِي الْإِنَاء، ثمَّ تَوَضَّأ مثل وضوئِهِ للصَّلَاة ".

البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف، ثَنَا سُفْيَان، عَن الْأَعْمَش، عَن سَالم بن أبي الْجَعْد، عَن كريب، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَت: " تَوَضَّأ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وضوءه للصَّلَاة غير رجلَيْهِ، وَغسل فرجه وَمَا أَصَابَهُ من الْأَذَى، ثمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء، ثمَّ نحى رجلَيْهِ فغسلهما. هَذِه غسله من الْجَنَابَة ".

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد النُّفَيْلِي، ثَنَا زُهَيْر، ثَنَا أَبُو إِسْحَاق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015