الاحكام الكبري (صفحة 310)

فَقَالَ: أجل، إِنَّه نَهَانَا أَن يستنجي أَحَدنَا بِيَمِينِهِ، وَأَن يسْتَقْبل الْقبْلَة، وَنهى عَن الروث وَالْعِظَام، وَقَالَ: لَا يسْتَنْج أحدكُم بِدُونِ ثَلَاثَة أَحْجَار ".

بَاب / مَا نهى عَن الاستطابة بِهِ

مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ووكيع، عَن الْأَعْمَش.

وثنا يحيى بن يحيى - وَاللَّفْظ لَهُ - أَنا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد، عَن سلمَان قَالَ: " قيل لَهُ: قد علمكُم نَبِيكُم كل شَيْء حَتَّى الخراءة! فَقَالَ: أجل، لقد نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل [أَو] أَن نستنجي بِالْيَمِينِ، أَو أَن نستنجي بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار، أَو أَن نستنجي برجيع أَو بِعظم ".

قَالَ مُسلم: وثنا زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا روح بن عبَادَة، ثَنَا زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق، ثَنَا أَبُو الزبير، أَنه سمع جَابِرا يَقُول: " نَهَانَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نتمسح بِعظم أَو بِبَعِير ".

البُخَارِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد الْمَكِّيّ، ثَنَا عَمْرو بن يحيى بن سعيد بن عَمْرو الْمَكِّيّ، عَن جده، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " اتبعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَخرج لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يلْتَفت، فدنوت مِنْهُ، فَقَالَ: أبغني أحجاراً استنفض بهَا أَو نَحوه، وَلَا تأتني بِعظم وَلَا رَوْث. فَأَتَيْته بأحجار بِطرف ثِيَابِي، فَوَضَعتهَا إِلَى جنبه، وأعرضت عَنهُ، فَلَمَّا قضى أتبعه بِهن ".

الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد وَأَبُو سهل بن زِيَاد، قَالَا: ثَنَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015