الاحكام الكبري (صفحة 306)

قَالَ يحيى بن معِين: هَاشم بن الْبَرِيد ثِقَة.

وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: كَانَ الْحميدِي وَإِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ وَأحمد بن حَنْبَل يحتجون بِحَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل.

/ بَاب هَل يرد السَّلَام وَهُوَ على الْحَاجة

مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، ثَنَا أبي، ثَنَا سُفْيَان، عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رجلا مر وَرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَبُول فَسلم فَلم يرد عَلَيْهِ ".

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا عبد الْأَعْلَى، ثَنَا سعيد، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن حضين بن الْمُنْذر أبي ساسان، عَن المُهَاجر بن قنفذ " أَنه أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ يَبُول، فَسلم، فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأ [ثمَّ] اعتذر إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي كرهت أَن أذكر الله إِلَّا على طهر - أَو قَالَ: على طَهَارَة ".

وَقد تقدم فِي الْبَاب قبل هَذَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام للَّذي سلم عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُول " إِذا رَأَيْتنِي على مثل هَذَا الْحَال فَلَا تسلم عَليّ، فَإِنِّي لَا أرد عَلَيْك ".

بَاب الاستنزاه من الْبَوْل

مُسلم: حَدثنَا [أَبُو] سعيد الْأَشَج وَأَبُو كريب مُحَمَّد بن الْعَلَاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015