الاحكام الكبري (صفحة 302)

وثنا قُتَيْبَة، ثَنَا اللَّيْث، عَن ابي الزبير، عَن جَابر، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أَنه نهى أَن يبال فِي المَاء الراكد ".

بَاب النَّهْي عَن الْبَوْل فِي الْجُحر

النَّسَائِيّ: أخبرنَا عبيد الله بن سعيد، ثَنَا معَاذ بن هِشَام، حَدثنِي أبي، عَن قَتَادَة، عَن عبد الله بن سرجس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا يبولن أحدكُم فِي جُحر. قَالُوا لِقَتَادَة: وَمَا يكره من الْبَوْل فِي الْجُحر؟ قَالَ: يُقَال: إِنَّهَا مسَاكِن الْجِنّ ".

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عبيد الله بن عمر بن ميسرَة، ثَنَا معَاذ بن هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَاد " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى أَن / يبال فِي الْجُحر ... " بِمثلِهِ من قَول قَتَادَة. لم يسند هَذَا الحَدِيث غير معَاذ.

بَاب النَّهْي عَن الْبَوْل فِي المغتسل

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن يُونُس، ثَنَا زُهَيْر، عَن دَاوُد بن عبد الله، عَن حميد الْحِمْيَرِي - وَهُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن - قَالَ: لقِيت رجلا صَاحب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يمتشط أَحَدنَا كل يَوْم، أَو يَبُول فِي مغتسله ".

دَاوُد بن عبد الله هُوَ الأودي الْكُوفِي أَبُو الْعَلَاء ثِقَة مَشْهُور، وثقة أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وَالنَّسَائِيّ.

وروى أَبُو دَاوُد: عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَالْحسن بن عَليّ [عَن]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015