الاحكام الكبري (صفحة 2183)

مرَّتَيْنِ، ثمَّ أَمرنِي أَن أُصَلِّي عَلَيْهِم فصلين عَلَيْهِم مرَّتَيْنِ، أَكثر الْقَبَائِل فِي الْجنَّة مذْحج وَأسلم وغفار وَمُزَيْنَة وأخلاطهم من جُهَيْنَة خير من أَسد وَتَمِيم وهوازن وغَطَفَان عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة، وَمَا أُبَالِي أَن يهْلك الْحَيَّانِ كِلَاهُمَا، وَبَنُو عصية عصوا الله، قبيلتان لَا يدْخل أحد مِنْهُم الْجنَّة أبدا: معاطس ومراطس ".

قَالَ يحيى: وَأَخْبرنِي هَذَا الحَدِيث ثِقَة وَقَالَ: " معادس وملاطس ". وَزَعَمُوا أَنَّهُمَا قبيلتان تاهتا فِي عَام جَدب فانقطعتا فِي نَاحيَة من الأَرْض لَا يؤمل إِلَيْهِمَا وَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّة.

باب ذكر الحبشة

باب

بَاب ذكر الْحَبَشَة

الْبَزَّار: حَدثنَا الْفضل بن يَعْقُوب الْجَزرِي ورزق الله بن مُوسَى قَالَا: ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، عَن [عَوْسَجَة] ، عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا خير فِي الْحَبَشَة، إِن شَبِعُوا زنوا، وَإِن [فيهم] لخصلتين: إطْعَام الطَّعَام، وبأسا عِنْد الْبَأْس ".

أرْسلهُ غير وَاحِد عَن ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، عَن [عَوْسَجَة] .

بَاب

قَاسم بن أصبغ: حَدثنَا أَحْمد بن زُهَيْر، حَدثنَا الْهَيْثَم بن خَارِجَة والحوطي - وَهُوَ عبد الْوَهَّاب بن نجدة - قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن ضَمْضَم بن زرْعَة، عَن شُرَيْح بن عبيد، عَن كثير بن مرّة، عَن عتبَة بن عبد السّلمِيّ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْخلَافَة فِي قُرَيْش، وَالْحكم فِي الْأَنْصَار، والدعوة فِي الْحَبَشَة، / وَالْجهَاد فِي وَالْهجْرَة فِي الْمُسلمين والمجاهدين ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015