الاحكام الكبري (صفحة 1745)

قَالَ: " لما نزلت الْآيَة {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة طَعَام مِسْكين} كَانَ من أَرَادَ منا أَن يفْطر ويفتدي فعل، حَتَّى نزلت الْآيَة الَّتِي بعْدهَا فنسختها ".

عبد بن حميد: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشر الْعَبْدي، ثَنَا سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن عزْرَة، عَن سعيد بن جُبَير؛ أَن ابْن عَبَّاس قَالَ: رخص للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِير وهما يطيقان الصَّوْم؛ إِن شاءا أطعما وَلم يصوما، ثمَّ نسخت بعد ذَلِك؛ فَقَالَ الله - عز وَجل -: {فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه وَمن كَانَ مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر} وَثَبت للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِير إِذا كَانَا لَا يطيقان الصَّوْم أَن يطعما، وللحامل والمرضع إِذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مَكَان كل يَوْم مِسْكينا وَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا ".

قَالَ عبد: وَحدثنَا النَّضر بن شُمَيْل، عَن ابْن عون، عَن أنس بن سِيرِين قَالَ: " كَانَ ابْن عَبَّاس يخْطب فَقَرَأَ هَذِه الْآيَة فِي الْبَقَرَة: {كتب عَلَيْكُم الصّيام كَمَا كتب على الَّذين من قبلكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة طَعَام مِسْكين} قَالَ: قد نسخت هَذِه الْآيَة ".

وَحدثنَا أَبُو نعيم، ثَنَا إِسْرَائِيل، عَن عبد الْأَعْلَى، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس " {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ} قَالَ: الشَّيْخ الْكَبِير والمستحاضة الَّتِي لَا تصبر على المَاء وَالطَّعَام، فليطعم كل يَوْم نصف صَاع؛ مدا لإدامه، ومدا لطعامه ".

قَالَ: وَحدثنَا جَعْفَر بن عون، عَن مُسلم الْملَائي، عَن مُجَاهِد، وَسَعِيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس: " {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة طَعَام مِسْكين} قَالَ: الشَّيْخ الْكَبِير يتَصَدَّق عَنهُ بِنصْف صَاع من بر كل يَوْم وَلَا يَصُوم ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015