الاحكام الكبري (صفحة 1576)

بَاب ضرب الْآجَال

مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو كريب - وَاللَّفْظ لأبي بكر - قَالَا: ثَنَا وَكِيع، عَن مسعر، عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد، عَن الْمُغيرَة بن عبد الله الْيَشْكُرِي، عَن الْمَعْرُور بن سُوَيْد، عَن عبد الله قَالَ: " قَالَت أم حَبِيبَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: اللَّهُمَّ أمتعني بزوجي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبأبي أبي سُفْيَان وبأخي مُعَاوِيَة. قَالَ: فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد سَأَلت الله لآجال مَضْرُوبَة، وَأَيَّام مَعْدُودَة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شَيْئا

قبله حلّه، أَو يُؤَخر شَيْئا عَن حلّه، وَلَو كنت سَأَلت الله أَن يعيذك من عَذَاب فِي النَّار، أَو عَذَاب فِي الْقَبْر كَانَ خيرا وَأفضل ... " وَذكر الحَدِيث.

مُسلم: وَحدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِي وحجاج بن الشَّاعِر - وَاللَّفْظ لحجاج - قَالَ إِسْحَاق: أَنا، وَقَالَ حجاج: ثَنَا عبد الرَّزَّاق، أَنا الثَّوْريّ، عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد، عَن الْمُغيرَة بن عبد الله الْيَشْكُرِي، عَن معْرور بن سُوَيْد، عَن عبد الله قَالَ: " قَالَت أم حَبِيبَة: اللَّهُمَّ متعني بزوجي رَسُول الله ... . " فَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ: " لآجال مَضْرُوبَة، وآثار مَوْطُوءَة ".

وَفِي طَرِيق أُخْرَى: " وآثار مبلوغة ".

بَاب وَمَا تَدْرِي نفس بِأَيّ أَرض تَمُوت

التِّرْمِذِيّ: ثَنَا بنْدَار، ثَنَا مُؤَمل، ثَنَا سُفْيَان، عَن أبي إِسْحَاق، عَن مطر ابْن عكامس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا قضى الله لعبد أَن يَمُوت بِأَرْض جعل لَهُ إِلَيْهَا حَاجَة ".

قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، وَلَا يعرف لمطر بن عكامس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غير هَذَا الحَدِيث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015