الاحكام الكبري (صفحة 1418)

يسرني أَن عِنْدِي مثل أحد ذَهَبا تمْضِي عَليّ ثَالِثَة وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَار إِلَّا شَيْء أرصده لديني، إِلَّا أَن أَقُول بِهِ فِي عباد الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. عَن يَمِينه، وَعَن وشماله، وَمن خَلفه، ثمَّ قَالَ: إِن الْأَكْثَرين هم الأقلون يَوْم الْقِيَامَة، إِلَّا من قَالَ [هَكَذَا وَهَكَذَا] وَهَكَذَا. عَن يَمِينه، وَعَن شِمَاله، وَمن خلقه، وَقَلِيل مَا هم ". وَذكر الحَدِيث.

وروى سُفْيَان بن عُيَيْنَة فِي مُسْنده: عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن عَائِشَة " أَن ذَهَبا كَانَت أَتَت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فتعار من اللَّيْل، وَهِي أَكثر من السِّتَّة وَأَقل من التِّسْعَة، فَلم تصبح حَتَّى قسمهَا ثمَّ قَالَ: مَا ظن مُحَمَّد بربه لَو مَاتَ وَهِي عِنْده ".

مُسلم: حَدثنَا وَاصل بن عبد الْأَعْلَى وَأَبُو كريب وَمُحَمّد بن يزِيد الرِّفَاعِي - وَاللَّفْظ لواصل - قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي حَازِم، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " تخرج الأَرْض أفلاذ كَبِدهَا أَمْثَال الأسطوان من الذَّهَب وَالْفِضَّة، فَيَجِيء الْقَاتِل فَيَقُول: فِي هَذَا قتلت. وَيَجِيء الْقَاطِع فَيَقُول: فِي هَذَا قطعت رحمي. وَيَجِيء السَّارِق فَيَقُول: فِي هَذَا قطعت يَدي. ثمَّ يَدعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئا ".

بَاب قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " تعس عبد الدِّينَار وَالدِّرْهَم

البُخَارِيّ: حَدثنَا يحيى بن يُوسُف، ثَنَا أَبُو بكر، عَن أبي حُصَيْن، عَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015