الاحكام الكبري (صفحة 1416)

كَعْب بن عِيَاض قَالَ: سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " إِن لكل أمة فتْنَة، وفتنة أمتِي المَال ".

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، إِنَّمَا نعرفه من حَدِيث مُعَاوِيَة بن صَالح.

الْبَزَّار: حَدثنَا أَحْمد بن يحيى بن الْمُنْذر، ثَنَا أبي، ثَنَا عبد الله بن الْأَجْلَح، عَن الْأَعْمَش، عَن يحيى بن وثاب، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله بن مَسْعُود " أَنه كَانَ يُعْطي النَّاس عطاياهم، فجَاء رجل، فَأعْطَاهُ ألف دِرْهَم ثمَّ قَالَ: خُذْهَا، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: إِنَّمَا أهلك من كَانَ قبلكُمْ الدِّينَار وَالدِّرْهَم، وهما مهلكاكم ".

وثنا أَحْمد بن يحيى الصُّوفِي، ثَنَا يحيى بن الْمُنْذر بِإِسْنَادِهِ نَحوه.

وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوى عَن عبد الله عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه.

بَاب ذمّ الرَّغْبَة فِي المَال والحض على الزّهْد فِيهِ

مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى وَسَعِيد بن مَنْصُور وقتيبة بن سعيد، قَالَ يحيى: أخبرنَا، وَقَالَ الْآخرَانِ: ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَو كَانَ لِابْنِ آدم واديان من مَال لابتغى وَاديا ثَالِثا، وَلَا يمْلَأ جَوف ابْن آدم إِلَّا التُّرَاب، وَيَتُوب الله على من تَابَ ".

قَالَ مُسلم: وحَدثني حَرْمَلَة بن يحيى، أخبرنَا ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن أنس بن مَالك، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " لَو كَانَ لِابْنِ آدم وَاد من ذهب أحب أَن لَهُ وَاديا آخر، وَلنْ يمْلَأ فَاه إِلَّا التُّرَاب، وَالله يَتُوب على من تَابَ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015