الاحكام الكبري (صفحة 1112)

بَاب زَكَاة التَّمْر والحبوب

النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود، ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع، ثَنَا روح بن الْقَاسِم، حَدثنِي عَمْرو بن يحيى بن عمَارَة، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / قَالَ: " لَا يحل فِي الْبر وَالتَّمْر زَكَاة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق وَلَا يحل فِي الْوَرق زَكَاة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوراق، وَلَا يحل فِي الْإِبِل زَكَاة حَتَّى تبلغ خمس ذود ".

مُسلم: حَدثنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور، أَنا عبد الرَّحْمَن - يَعْنِي ابْن مهْدي - ثَنَا سُفْيَان، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن يحيى بن عمَارَة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق، وَلَا فِيمَا دون خَمْسَة ذود صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خمس أوراق صَدَقَة ".

وحَدثني مُحَمَّد بن رَافع، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، أَنا الثَّوْريّ وَمعمر، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة بِهَذَا الْإِسْنَاد بِمثل حَدِيث ابْن مهْدي غير أَنه قَالَ بدل التَّمْر: " ثَمَر.

بَاب فِيمَا سقته السَّمَاء أَو سقِِي بالسانية

مُسلم: حَدثنِي أَبُو الطَّاهِر، ثَنَا ابْن وهب، عَن عَمْرو بن الْحَارِث، أَن أَبَا الزبير حَدثهُ، أَنه سمع جَابر بن عبد الله، يذكر أَنه سمع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم، العشور، وَفِيمَا سقِِي بالسانية، نصف الْعشْر ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015