عَن الزُّهْرِيّ، ثَنَا عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود، أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: " لما توفّي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَكَانَ أَبُو بكر، وَكفر من كفر من الْعَرَب، فَقَالَ عمر: كَيفَ تقَاتل النَّاس وَقد قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله، فَمن قَالَهَا فقد عصم مني مَاله وَنَفسه إِلَّا بِحقِّهِ، وحسابه على الله؟ فَقَالَ: وَالله لأقاتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة، فَإِن الزَّكَاة حق المَال، وَالله لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانُوا يؤدونها إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقاتلتهم على منعهَا. قَالَ عمر: فوَاللَّه مَا هُوَ أَلا أَن قد شرح الله صدر أبي بكر فَعرفت أَنه الْحق ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا حَمَّاد.
وثنا ابْن الْعَلَاء، ثَنَا أَبُو أُسَامَة.
وثنا القعْنبِي، ثَنَا أبي، كلهم عَن بهز بن حَكِيم، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي كل سَائِمَة إبل: فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَلَا تفرق إبل عَن حِسَابهَا، من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا - قَالَ ابْن الْعَلَاء: مُؤْتَجِرًا بهَا - فَلهُ أجرهَا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله، عَزمَة من عَزمَات رَبنَا - عز وَجل - لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء ".
قَالَ حَمَّاد: أَنا بهز.
بهز هَذَا وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَابْن معِين وَابْن الْمَدِينِيّ، وَأَبوهُ حَكِيم بن مُعَاوِيَة لَيْسَ بِهِ بَأْس، وَلَكِن هَذَا الحكم لَا يُؤْخَذ عَن مثله.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا الْحسن بن الْخضر الْمعدل بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم