الاحكام الكبري (صفحة 1004)

قَالَ: لَا. قَالَ: قُم فصل الرَّكْعَتَيْنِ ". وَفِي رِوَايَة قُتَيْبَة: " قَالَ: صل رَكْعَتَيْنِ ".

مُسلم: وَحدثنَا مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، حَدثنَا شُعْبَة، عَن عَمْرو قَالَ: سَمِعت جَابر بن عبد الله " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خطب فَقَالَ: إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَقد خرج الإِمَام فَليصل رَكْعَتَيْنِ ".

مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا لَيْث.

وثنا مُحَمَّد بن رمح، أَنا اللَّيْث، عَن أبي الزبير، عَن جَابر أَنه قَالَ: " جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي يَوْم الْجُمُعَة، وَرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَاعد على الْمِنْبَر، فَقعدَ سليك قبل أَن يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أركعت رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: قُم فَارْكَعْهُمَا ".

مُسلم: حَدثنَا عَليّ بن خشرم، ثَنَا عِيسَى، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي سُفْيَان، عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي يَوْم الْجُمُعَة وَرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخْطب فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سليك، قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ وَتجوز فيهمَا. ثمَّ قَالَ: إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ، و (يتجوز) فيهمَا ".

أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر بن عبد الله " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ وَهُوَ يخْطب: إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فَليصل رَكْعَتَيْنِ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015