الاحكام الصغري (صفحة 797)

وعن دَيْلَم بن الهرْسع الحميري (?) قال: قلت: يا رسول الله! إنَّا بأرض باردةٍ نُعابم فيها عملاً شديداً، وإنَّا نتَّخِذُ شراباً من هذا القَمْحِ نتقوَّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال: "هل يسكر؟ " قلت: نعم، قال: "فاجتنبوه" قلت: فإن النَّاس عندنا (?) غير تاركيه، قال: "فإن لم يتركوه قاتلوهم".

مسلم (?)، عن أنس: كنتُ سَاقِيَ القومِ، يومَ حُرِّمَتِ الخمْرُ، في بيتِ أبي طلحَةَ وما شرابُهُمْ إلَّا الفَضِيخُ: البُسْرُ والتَّمْرُ، فإذا مُنَادٍ يُنَادِي فقال: اخرج فانظرُ، فخرجتُ فإذا المنادي يُنَادِي: ألَا إنَّ الخمر قد حُرمَتْ، قال: فَجَرَتْ في سِكَكِ المدينَةِ، فقال لي أبو طلحة: اخرج (?) فأهْرِقْهَا، فهرقْتُها، فذكر الحديث.

وعن أنس أيضاً (?)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الخمر تُتَّخَذُ خلاً؟ فقال: "لا".

الترمذي (?)، عن كَبْشَةَ قالت: دخَلَ عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشَربَ من قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قائِماً، فقصتُ إلى فِيهَا فقطعتُهُ.

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

مسلم (?)، عن قتادَةَ: عن أنم، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - زَجَرَ عن الشُّرْبِ قائِماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015