الاحكام الصغري (صفحة 774)

يوم خيبر كُلَّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ والمُجَثَمةِ (?) والحمار الِإنْسِيَّ.

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

البخاري (?)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحُمر ورخًصَ في لحوم الخيل.

وقال أبو داود (?)، وأذِنَ في لحوم الخيلِ.

مسلم (?)، عن ابن عُمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مَعَهُ ناسٌ من أصحابِهِ فيهم سَعْدٌ، فأتُوا بلَحْمِ ضبٍّ، فنادت امرأَةٌ من نساءِ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنَه ضبٌّ (?)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُوا، فإنَّهُ حَلَالٌ، ولكنَّهُ ليس مِنْ طَعَامِي".

وعن أنس (?)، قال: مررنا فاسْتَنْفَجْنَا (?) أرنباً بِمَرِّ الظهْرَانِ (?)، فَسَعَوْا عليْهِ فَلَغَبُوا (?) قال (?): فسعيْتُ حتّى أدركْتُهَا فأتيتُ بها أبا طلحة فذبحها فَبَعثَ بوركِهَا وفخذيْهَا إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتُ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقَبِلَهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015