الاحكام الصغري (صفحة 767)

وعن أنس (?)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرِبُ في الخمرِ بالنِّعالِ والجريد أربعين.

وعنه (?)، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ في الخمر بالنعال والجريد (?)، ثم جَلَدَ أبو بكر أربعين، فلما كان عُمَر، ودَنَا النَّاسُ من الريفِ والقُرى قال: ما ترون في جلد الخمرِ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين.

وعن علي بن أبي طالب (?) - رضي الله عنه -، قال: ما كُنتُ لأقِيمَ (?) على أحدٍ حداً فيمُوتَ فيهِ (?)، فأجِدَ مِنْهُ في نفسي، إلا صَاحِبَ الخمر لأنهُ إنْ مات وَدَيْتُهُ، لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنَّهُ.

أبو داود (?)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتىَ برجل قد شربَ، فقال: "اضرِبُوهُ" قال أبو هريرة: فمنَّا الضارب بيد، والضّارب بنعلِهِ والضارب بثوبِهِ، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزَاكَ الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقُولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطان".

زاد في أخرى (?)، بعد ذِكْرِ (?) الضَربِ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: " بَكتُوهُ" فأقبلوا عليه يقولون (?): ما اتقَيْتَ الله!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015